السيد حسن القبانچي

372

مسند الإمام علي ( ع )

ويستودع العبد السجن ( 1 ) . 7442 / 4 - محمد بن الحسن ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا قتلت أمّ الولد سيدها خطأ ، فهي حرّة ليس عليها سعاية ( 2 ) . 7443 / 5 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرّة لا تبعة عليها ، وان قتلته عمداً قتلت به ( 3 ) . 7444 / 6 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : جراحة العبد على النصف من جراحة الحرّ ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مأربه نصف ثمنه ( 4 ) . 7445 / 7 - وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ( 5 ) . 7446 / 8 - أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر هو شبه العمد ( 6 ) . 7447 / 9 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 285 ، تهذيب الأحكام 10 : 220 ، وسائل الشيعة 19 : 33 ، البحار 104 : 386 ، مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 375 ، كنز العمال 15 : 87 ح 40211 ، الاستبصار 4 : 283 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 200 ، الاستبصار 4 : 276 ، وسائل الشيعة 19 : 159 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 162 ح 5367 ، وسائل الشيعة 19 : 310 . ( 4 ) - الجعفريات : 124 ، مستدرك الوسائل 18 : 277 ح 22738 . ( 5 ) - الجعفريات : 124 ، مستدرك الوسائل 18 : 276 ح 22737 . ( 6 ) - الجعفريات : 120 ، مستدرك الوسائل 18 : 223 ح 22567 .